أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحه التعليمات بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هناإذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
اخر المواضيع
قائمة الاعضاء
افضل 20 عضو
الدخول

نظام الإرث في الإسلام

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

اخر المواضيع
الوقت
العضو
الفرنسية يوتل سات بي
من ATALNTICBIRD 2
الممنوع القديم
البث القديم ليوتل سات الفرنسية
https://www.abaantu.com الفجر على 26 شرق
IRAQIWAR من الترددات ملغاية تعود
eutelsat france تونس مبروك بس دي اليوتل سات وده مكان التشويش أخون وجماعات متفرقة يبثوا عليه
العربسات الجزائر أول مرة بالتاريخ
من القنوات الملغية
النار نايل سات زهقت حياتها ????????????????
البث ????القديم ????يعود الفرنسية غربا
???????????????? البث القديم يعود
tele FRANCE هل هي شبيهة تلي فرانس انلوج التسعينيات
بسبب التشويش على يوتل سات القنوات الكردية تفتح على يوتل سات دبليو 7 شرقا
يوتل سات الفرنية قمر يوتل سات بي اللي جبناهو 2015
الإثنين 22 أبريل - 17:05
الخميس 14 مارس - 22:30
الأربعاء 28 فبراير - 18:35
الخميس 15 فبراير - 18:52
الأربعاء 8 نوفمبر - 11:01
الإثنين 11 سبتمبر - 20:19
الأربعاء 6 سبتمبر - 18:11
الأربعاء 24 مايو - 16:03
الأربعاء 16 نوفمبر - 5:44
الإثنين 25 أبريل - 0:22
الخميس 3 مارس - 20:26
الثلاثاء 1 مارس - 22:30
الخميس 16 ديسمبر - 5:00
الأربعاء 8 ديسمبر - 19:05
الخميس 28 أكتوبر - 13:37















Chat soirnet-arab

 

 نظام الإرث في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
zorba16
ADMININTRATEURS
ADMININTRATEURS
zorba16


عدد المساهمات : 2097
تاريخ التسجيل : 28/04/2012
الموقع : https://soirnet-arab.yoo7.com

نظام الإرث في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: نظام الإرث في الإسلام   نظام الإرث في الإسلام Emptyالثلاثاء 1 مايو - 11:06

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]





نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابها


i- النصوص :

قال الله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ " سورة النساء الآيتان 11 و 12.

ii- أقسام الورثة باعتبار الإرث . يرث الورثة إما ب :

1- الفرضي : هو النصيب المقدر شرعا للوارث وهو إما : ½ أو 4/1 أو8/1 أو ⅔ أو ⅓ أو 6/1.

2- التنصيب : هو من يجوز كل المال عند إنفراده أو ما أبفرت الفرائض إذا كانت. ويحرم إذا لم يبقى شيئا من التركة بعد توزيعها على الفرائض وينقسم الورثة إلى : وارث بالفرض فقط : وهم الأم ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الجدة من جهة الأم أو الأب ، الزوج ، الزوجة .

وارث بالتعصيب فقط : الإبن ، إبن الإبن وإن نزل ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب إبن الأخ الشقيق ، إبن الأخ لأب وإن نزل ، العم الشقيق العم لأب وإن علوا ، إبن العم الشقيق إبن العم لأب وإن نزلا .

وارث بهما معا أو بأحدهما : الأب ، الجد . وارث بالفرض أو التعصب دون الجمع بينهما : البنت فأكثر، بنت الإبن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت لأب فأكثر .

Iii- الفروض وأصحابها .

1- النصف ½ . – الزوج : في حالة إنعدام الفرع الوارث . – بنت : انفرداهما مع إنعدام الفرع الوارث . – بنت إبن : إنفرادها مع إنعدام البنت أو الفرع الوارث . أخت شقيقة : الكلالة : وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن . – أخت الأب : الكلالة ، وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة .

2- الربع 4/1 . – الزوج : وجود الفرع الوارث . – الزوجة : إنعدام الفرع الوارث .

3- الثمن 8/1 – الزوجة : وجود الفرع الوارث .

4- الثلثان ⅔ (نفس شروط ذوات النصف مع التعدد)

- البنتان – بنات الإبن – الأخوة الشقيقان – الأخوات لأب .

5- الثلث ⅓ . – الأم : إنعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة . – الإخوة لأم : تعددهم مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور رأي الأب والجد.

السدس 6/1 . – الأب : وجود الفرع الوارث . – الجد : وجود الفرع الوارث مع إنعدام الأب .
الأم : وجود الفرع الوارث أو تعدد الإخوة .
– الجدة لأب أو لأم : انعدام الأم . الأخ أو الأخت لأم : انفراد أحدهما مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور .
– بنت الإبن : وجودها مع بنت لها النصف فرضا مع انعدام ابن الإبن .
–الأخت لأب : وجودها مع الأخت الشقيقة التي لها النصف فرضا مع انعدام الأخ لأب.




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



قرآنى نجاتى
اللهم أجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://soirnet-arab.yoo7.com
 
نظام الإرث في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات الــعامة :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى:  

جميع الحقوق محفوظه لدي شبكه ايجي فايف2012